فصل: النَّظَرُ الرَّابِعُ فِي كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِ الْحُكَّامِ فِي الدَّعَاوَى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.النَّظَرُ الرَّابِعُ فِي كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِ الْحُكَّامِ فِي الدَّعَاوَى:

وَفِي الْكِتَابِ إِذَا أَقَامَ غَيْرُ الْحَائِزِ بَيِّنَةً دُونَ الْحَائِزِ قُضِيَ لِلْمُدَّعِي إِلَّا أَنْ تَطُولَ الْحِيَازَةُ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ عَلَى نِتَاجٍ أَوْ نَسْجٍ فَهُوَ لِمَنْ بِيَدِهِ مِنْهُمَا لِرُجْحَانِ بَيِّنَتِهِ بِالْيَدِ فَعِنْدَنَا تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَد وَهُوَ الدَّاخِل على بَيِّنَة الْخَارِج شَهِدَتْ بِمُطْلَقِ الْمِلْكِ نَحْوَ هُوَ مِلْكِي أَوْ مُضَافًا إِلَى سَبَبٍ عَنْ مِلْكِي نَسَجْتُهُ فِي مِلْكِي أَوْ وَلَدَتِ الدَّابَّةُ عِنْدِي قُبِلَ السَّبَبُ المتكرر كَنَسْجِ الْخَزِّ وَغَرْسِ الشَّجَرِ أَمْ لَا كَالْوِلَادَةِ وَنَسْجِ الْقُطْنِ وَقَالَهُ ش وَقَالَ ح إِنْ شَهِدَتْ لِلْخَارِجِ بِمُطْلَقِ الْمِلْكِ قُدِّمَتْ عَلَى بَيِّنَةِ صَاحِبِ الْيَدِ أَوْ مُضَافٌ إِلَى سَبَبٍ يَتَكَرَّرُ وَيَتَدَاعَيَانِ السَّبَبَ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ مُطْلَقًا لَنَا مَا رَوَاهُ جَابِرٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا دَابَّةً وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً أَنَّهُ نَتَّجَهَا فَقَضَى بهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا تَرَجَّحَ بِالْيَدِ فَيُقَدَّمُ كَمَا إِذَا لَمْ يُقِيمَا بَيِّنَةً وَلقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي اخْتِلَاف الْبَينَات فقهاً وسؤالاً وجواباً.
فرع:
فِي الْكِتَابِ وَمَنْ أَقَامَتْ بِيَدِهِ دَارٌ سِنِينَ يَكْرِي وَيَهْدِمُ وَيَبْنِي وَقَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهَا لَكَ أَوْ لِأَبِيكَ أَوْ جَدِّكَ وَثَبَتَتِ الْمَوَارِيثُ وَأَنْتَ حَاضِرٌ تَرَاهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَا حُجَّةَ لَكَ أَوْ غَائِبٌ فَقَدِمْتَ فَلَكَ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَكَذَلِكَ مَنْ حَازَ عَلَى حَاضِرٍ عُرُوضًا أَوْ حيوإناً أَو رَقِيقا فلك الدَّارُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْعَادَةِ كَذِبُ الْحَاضِرِ وَالْحَالَةُ ذَلِكَ وَلَمْ يَحُدَّ مَالِكٌ فِي حِيَازَةِ الرُّبْعِ عَشْرَ سِنِينَ وَلَا غَيْرَهَا وَقَالَ رَبِيعَةُ عشرَة تُقْطَعُ دَعْوَى الْحَاضِرِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَكْرَى أَوْ أَسْكَنَ أَوْ أَعَارَ وَنَحْوَهُ وَلَا حِيَازَةَ عَلَى غَائِبٍ وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَازَ عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ وَرِثْتَهَا عَنْ أَبِيكَ فَأَقَامَ ابْنُ عَمِّكَ بَيِّنَةً أَنَّهَا دَارُ جَدِّهِ فَهِيَ حِيَازَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ لَمَّا أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى الْقِتَالَ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ كَانَ ذَلِكَ أَبْلَغَ شَيْءٍ فِي الْإِعْذَار لقَوْله تَعَالَى {وَأمر بِالْمَعْرُوفِ} وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَذِّبُهُ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ وَجَبَ أَنْ لَا يُؤْمَرَ بِهِ بَلْ يُؤْمَرُ بِالْمِلْكِ لِلْحَائِزِ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ فِيمَنْ رَأَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مَعَ طُولِ السِّنِينَ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ وَلَمْ يَدَّعِ مِلْكًا وَلَا تعرض ويكذب دَعْوَاهُ وَيُصَدِّقُ الْحَائِزَ أَنَّ ذَلِكَ صَارَ إِلَيْهِ بِبَيْعٍ وَاخْتُلِفَ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةُ أَضْعَفُهُمَا قَالَ وَالصَّوَابُ التَّسْوِيَةُ وَحَدَّدَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْحِيَازَةَ بِعَشْرِ سِنِينَ وَبِثَمَانِيَةٍ إِلَى الْعَشْرَةِ وَعَنْهُ زَرْعُ الْأَرْضِ عَشْرَ سِنِينَ يُبْطِلُ دَعْوَى الْأَجْنَبِيِّ بِخِلَافِ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَقَالَ أَصْبَغُ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ الْمَانِعَةِ فِي الثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعَبِيدِ أَقْصَرُ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرِهِ فالثوب السّنة إِذا ألبس وَالدَّابَّة السنتين إِذا ركبت واغلتها عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِ وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ وَلَا يُنْكِرُ فَتَسْقُطُ حُجَّتُهُ وَإِنْ لَمْ تَطُلِ الْمُدَّةُ قَبْلَ الْوَطْءِ وَالْعَبِيدُ وَالْعُرُوضُ فَوْقَ ذَلِكَ قَلِيلًا وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَشْرُ سِنِينَ قَاطِعَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضهَا الْخَمْسُ وَالسِّتُّ وَالسَّبْعُ وَالثَّمَانِ بِاجْتِهَادِ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ وَالْبَيْعُ وَالْعِتْقُ وَالتَّدْبِيرُ وَالْكِتَابَةُ وَإِصْدَاقُ الْأَمَةِ كَوَطْئِهَا يَقْطَعُ الْحُجَّةَ إِذَا عَلِمَ الطَّالِبُ وَلَمْ يُغَيِّرْ قَامَ بِحُدُوثِ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ إِذَا أَثْبَتَ الطَّالِبُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُخَاصِمُ فِي عَشْرِ السِّنِينِ نَفَعَهُ ذَلِكَ وَلَا يَكْفِي الْيَوْمَانِ ثُمَّ يُمْسِكُ قَالَ جَرْيُ الْقَنَاةِ سَنَةً لَا يَمْنَعُ أَنَّ الْجَارَ قَدْ يَغْفُلُ عَنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ أَرْبَعِ سِنِينَ قَالَ فَإِذَا فُتِحَتْ كُوَّةٌ تَرَى مِنْهَا مَا فِي دَارِ جَارِكَ وَأَقَامَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ فَفَتَحَ جَارُكَ قُبَالَتَكَ كُوَّةً فَطَلَبْتَ سَدَّهَا فَطَلَبَ الْآخَرُ سَدَّ الْقَدِيمَةِ يَحْلِفُ جَارُكَ مَا تَرَكَ الْقَدِيمَةَ إِلَّا عَلَى مَعْنَى الْجِوَارِ وَتُسَدُّ الْكُوَّتَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَقَرَّ الْحَائِزُ أَنَّهُ ابْتَاعَهَا مِنْكَ أَوْ وَهَبْتَهَا لَهُ أَوْ تَصَدَّقْتَ بِهَا عَلَيْهِ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةُ صِدْقٍ فِي الْبَيْعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا حازها زَمَانا يهْلك فِي مَثَلِهِ الْبَيِّنَاتُ وَتَحْلِفُ أَنْتَ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ مَا خَرَجَتْ مِنْ مَالِكَ وَتَدْفَعُ قِيمَةَ مَا بَنَى وَمَا نَقَصَتْ وَيُصَدِّقُ هُوَ إِنْ كَانَ وَرِثَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَنْتَ غَائِبًا فَأَنت أولى إِلَّا أَن تقيم بَيِّنَةَ سَمَاعٍ عَلَى الشِّرَاءِ فِيمَا طَالَ زَمَانُهُ قَالَ مُطَرِّفٌ إِذَا عُلِمَ أَصْلُ الْحِيَازَةِ بِكِرَاءٍ وَنَحْوِهِ فَالْحَقُّ لِصَاحِبِ الْأَصْلِ وَإِنْ طَالَتِ الْحِيَازَةُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِالْبَيْعِ أَوِ الْهِبَةِ أَوْ يُحْدِثَ فِيهَا بِحَضْرَتِكَ مَا لَا يُحْدِثُهُ إِلَّا مَالك وَأَنت سَاكِت ووالد الْحَائِزِ وَوَلَدُ الْوَلَدِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَآبَائِهِمْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا حِيَازَةَ عَلَى غَائِبٍ وَلَو كَانَ على مسيرَة أَرْبَعَة أَيَّام وَنَحْو هَات وَهُوَ يبلغهُ موت الْحَائِز وَأولى وَأَتَتْ كَذَا وَلَا يُطْلَبُ وَلَا يُوَكَّلُ فَلَهُ الْقِيَامُ وَلَا يُقْطَعُ دَعْوَاهُ إِلَّا الْأَمْرُ الْغَرِيبُ وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَتَيَسَّرُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِذَلِكَ وَيَطُولَ الزَّمَانُ وَمَسْأَلَةُ ابْنِ الْعَمِّ جَعَلَ فِيهَا الْحِيَازَةَ بَيْنَ الْأَجْنَبِيَّيْنِ وَالْأَقَارِبِ سَوَاءً بِخِلَافِ مَالِهِ فِي غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ بَعْضُ الْقُرَوِيِّينَ إِنْ كَانَتِ الْقَرَابَةُ يَتَسَامَحُونَ الثَّلَاثِينَ سَنَةً لَمْ تَكُنْ حِيَازَةٌ وَيَنْظُرُ مَا يَتَشَاحُّونَ فِيهِ وَيَنْظُرُ فِي الْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ فَإِنْ كَانُوا لَا يَفْعَلُونَهُ إِلَّا بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ فَهُوَ حَوْزٌ وَإِلَّا فَلَا إِلَّا أَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ كَالْخَمْسِينَ سَنَةً وَمَا حَازَ الْوَارِثُ بِالْوَطْءِ وَالْبَيْعِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَة والعطية فَذَلِك يقطع حَتَّى بَاقِي الْوَرَثَةِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْهَدْمُ وَالْبِنَاءُ وَنَحْوُهُ فِي الْحِيَازَةِ يَسْتَوِي فِيهِ الْوَرَثَةُ وَالْقَرَابَةُ وَالْأَجْنَبِيُّونَ فِي طُولِ ذَلِكَ وَعَنْهُ لَا يُقْطَعُ حَقُّ الْوَارِثِ بِالْبِنَاءِ وَالْهَدْمِ عَشْرَ سِنِينَ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَيَخْتَصُّ الْوَارِثُ بِمَا حَازَهُ بِالْوَطْءِ وَالْبَيْعِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالْعَطِيَّةِ بِخِلَافِ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَالْأَرْبَعِينَ سَنَةً لَيْسَتْ طُولًا مَاتَ الْوَارِثَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ بَقِيَا إِلَّا أَنْ يَطُولَ جِدًّا وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ مَعَ وَلَدِ زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يُقَسِّمُوا أَوْ يَبِيعُوا أَوْ يُعْتِقُوا بِعِلْمِهَا أَوْ عِلْمِ وَارِثِهَا فَيَقْطَعُ حَقَّهُمْ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فِي بَعْضِ الرَّقِيقِ فِي سَتْرٍ مِنْهُمْ أَخَذَتْ حَقَّهَا فِيمَا أَعْتَقُوهُ أَوْ بَاعُوهُ لِأَنَّهَا تُعْذَرُ بِالسُّكُوتِ عَنِ الْيَسِيرِ فِي جَنْبِ كَثِيرِ الْمِيرَاثِ وَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فِي جُلِّ الْمِيرَاثِ بَطَلَ حَقُّهَا فِي الْجَمِيعِ قَالَ مُطَرِّفٌ لَا حِيَازَةَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَالْوَرَثَةِ فِيمَا يُزْرَعُ أَوْ يُسْكَنُ لِغَيْرِ عِمَارَةٍ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ إِلَّا فِي الْخَمْسِينَ سَنَةً أَوْ يَحْدُثُ فِيمَا لَمْ يَطُلْ بَيْعٌ أَوْ هِبَةٌ أَوْ قِسْمٌ أَوْ صَدَاقٌ بِحُضُورِ الْبَاقِينَ وَلَا يَقُومُونَ بِحِدْثَانِ ذَلِكَ وَمَا حِيزَ بِالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَالْإِحْيَاءِ فَهُمْ فِيهِ كَالْأَجْنَبِيِّينَ قَالَ ابْنُ دِينَارٍ مَا حَازَ الِابْنُ مِنْ أَرْضِ أَبِيهِ فِي حَيَاتِهِ بِالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَالْإِحْيَاءِ وَلَمْ يَنْقُلْهُ الْأَبُ حَتَّى مَاتَ وَطَالَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ إِنِ ادَّعَاهُ مِلْكًا لِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ يَنْقُلُهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ فَلَا وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا حَوْزَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ لِأَنَّهُ كَالْحَوْزِ لِلْأَبِ إِلَّا مَا يَنْسِبُهُ لِنَفْسِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هبة وَالْحَد الْموضع وَالْمولى والحتز كَذَا كَالْأَجْنَبِيِّ قَالَ مُطَرِّفٌ مَا عَدَا الشُّرَكَاءَ وَالْوَرَثَةَ مِنْ جَمِيعِ الْقَرَابَاتِ الْإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ وَالْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ وَالْأَخْوَالُ وَالْأَصْهَارُ وَالْمَوَالِي فَكَالْأَجْنَبِيِّ قَالَ أَصْبَغُ إِلَّا الْمَوَالِي الْخُوَلَةُ الْمُدَبِّرِينَ لِأَمْوَالِهِمْ مِنَ الْخَاصِّيَّةِ وَكَذَلِكَ الْأَصْهَارُ يَكُونُونَ خَوَلًا وَوُكَلَاءَ لِصَاحِبِ الْأَصْلِ أَوْ مُخْتَلِطِينَ بِهِ حَدًّا وَلَا حِيَازَةَ لِلِابْنِ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا عَنْهُ قَالَ وَحَاصِلُ الْخِلَافِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْوَرَثَةُ وَالشُّرَكَاءُ صِنْفٌ لَا يُقْضَى لَهُمْ إِلَّا بِطُولِ الْحِيَازَةِ كَالْخَمْسِينَ سَنَةً وَالْأَجْنَبِيِّينَ وَالْقَرَابَةُ غَيْرُ الْوَارِثَةِ وَالْأَصْهَارُ وَالْمَوَالِي صِنْفٌ يُقْضَى لَهُمْ بِحِيَازَةِ عَشْرِ سِنِينَ وَيَسْتَوُونَ كُلُّهُمْ فِي بيع المحوز وصدقته وهبته ووطؤه وكتابته وتدبيره فَوْتٌ وَإِنْ قَرُبَ وَاخْتُلِفَ فِي حَوْزِ الْوَرَثَةِ بِالْبِنَاءِ وَالْهَدْمِ فَقِيلَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَقَالَ أَشْهَبُ الْوَرَثَةُ وَالْأَصْهَارُ وَالْمَوَالِي كَالْأَجْنَبِيِّ يُقْضَى لَهُمْ بِالْعَشَرَةِ وَنَحْوِهَا قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا أَدْخَلَ فِي دَارِهِ مِنْ رقاق الْمُسْلِمِينَ النَّافِذِ يُزِيلُهُ الْحَاكِمُ وَلَا حَوْزَ فِيهِ لِأَنَّهُ طَرِيقُ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ الْأَمْلَاكِ إِلَّا فِي نَحْوِ سِتِّينَ سَنَةً فَيُتْرَكُ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ بِأَيِّ وَجْهٍ وُضِعَ قَالَ اللَّخْمِيُّ كِرَاءُ الدَّارِ أَبَيْنُ مِنَ السُّكْنَى لِأَنَّهُ لَيْسَ الْبُنيان فِيمَنِ اكْتَرَى أَنْ يَكْرِيَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ تَرَكْتُ لَهُ الْكِرَاءَ لِيَرْتَفِقَ بِهِ وَبَيْنَهُمَا مُؤَاخَاةٌ فَقيل إِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى الرِّفْقِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الدَّارِ يَحْتَاجُ إِلَى الرِّفْقِ لَمْ يُصَدَّقْ وَالْهَدْمُ لِمَا يُخْشَى سُقُوطُهُ لَا يُمْنَعُ وَتُسْأَلُ الْجَارِيَةُ هَلْ تَرَكَتْ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَةً أَوْ إِجَارَةً وَهَلْ يُودِعُ مَثَلُهَا لِمِثْلِهِ أَمْ لَا وَهَلْ هُوَ مِمَّنْ يُؤَجِّرُ جَوَارِيَهِ وَالْآخَرُ مِمَّنْ يَسْتَأْجِرُ أَمْ لَا وَمَتَى أَشْكَلَ الْأَمْرُ حَلَفَ الْمَالِكُ وَيُتَّبَعُ فِي ذَلِكَ قَرَائِنُ كُلِّ نَازِلَةٍ وَكَذَلِكَ فِي الْقَرَابَةِ مَنْ عُلِمَ مِنْهُ الْمُشَاحَّةُ فَهُوَ على حَقه وَإِن طَالَتْ السنون ونواريه كَذَا نَظَائِرُ قَالَ الْعَبْدِيُّ يُعْتَبَرُ مَا بَيْنَ الْخَمْسِينَ إِلَى السِّتِّينَ فِي خَمْسِ مَسَائِلَ فِي الْحِيَازَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَتَعْنِيسِ الثَّيِّبِ وَالْأَرْبَعُونَ دِينَارًا إِلَى الْخَمْسِينَ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ النَّفَقَةُ فِي الْقِرَاضِ وَالْكِسْوَة وَكَذَلِكَ البضاعة وَالْخَمْسُونَ ثمن الرابعية كَذَا وَقِيلَ فِي وَصِيِّ الْأُمِّ إِنَّ السِّتِّينَ دِينَارًا فِي حَيِّزِ الْقَلِيلِ فَيَكُونُ وَصِيًّا فِيهِ.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَى الدَّعْوَى فَالْقَادِرُ عَلَى أَخْذِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ مَعَ الْأَمْنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَسُوءِ الْعَاقِبَةِ بِأَنْ يُعَدَّ سَارِقا وَنَحْوه ذَلِك يَأْخُذهُ وَلَا يلْزمه الرّفْع للْحَاكِم وَحقّ الْعُقُوبَةِ لِأَنَّهُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْحَاكِمِ فَإِنِ امْتَنَعَ الْمَدِينُ مِنَ الدَّفْعِ لَكَ وَحَصَلَ لَهُ فِي يدك شَيْء من جنس مَا عَلَيْهِ أو من غير جنسه فَروِيَ لَك اخذ قدر دينك مِنَ الْجِنْسِ وَالْغَرِيمُ غَيْرُ مِدْيَانٍ أَوْ مِقْدَارُ حِصَّتِكَ فِي حِصَاصِ الْمُدْيَانِ وَرُوِيَ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَرُوِيَ لَكَ الْأَخْذُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ بِتَحَرِّي الْقِيمَةِ وَمُسْتَنَدُ ذَلِكَ قِصَّةُ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ وَلَوْ جَحَدَكَ وَعَلَيْكَ لَهُ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْكَ وَهُمَا حَالَانِ جَازَ لَكَ الْجَحْدُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَإِلَّا حِيزَتْ وَيَحْصُلُ الْقِصَاصُ قُلْتُ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ الْمَنْعُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْخِيَانَةِ.
فرع:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدَيْهِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ غَرِيمُهُ قَضَاءً أَوْ بَيْعًا فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ وَيُرْوَى فَإِنْ نَكَلَ أُلْزِمَ وَلَا بُدَّ مِنَ الْيَمِينِ فِي الْحَقِّ عَلَى الْمَيِّتِ أَنَّهُ مَا قَبَضَهُ مِنَ الْمَيِّتِ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ وَلَا أسْقطه وَلَا شَيْئا فَإِن ادعيت عَن ميت حَلَفت من يضن بِهِ عِلْمُ ذَلِكَ مِنَ الْوَرَثَةِ الْبَالِغِينَ عَلَى الْعِلْمِ وَمَتَى نَكَلَ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ مِنَ الدَّيْنِ بَعْدَ يَمِينِكَ.
فرع:
قَالَ مَالِكٌ لَكَ أَنْ تُوَكِّلَ فِي الْخُصُومَةِ إِلَّا عَدُوَّ الْخَصْمِ وَنَحْوَهُ لِأَنَّهُ فِعْلٌ يَتَأَتَّى لِلْوَكِيلِ كَالْبَيْعِ وَمَنَعَهُ سَحْنُونٌ لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَّا طُولِ الْخُصُومَةِ بِالْمُرَاجَعَةِ وَمَنَعَهُ مَالِكٌ إِذَا شَرَعَا فِي الْخِصَامِ إِلَّا لِعُذْرٍ كَسَمَاعِهِ لِقَبِيحٍ.
فرع:
قَالَ إِذَا ادَّعَتِ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ وَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ أَمر بِالنَّفَقَةِ لإِقْرَاره بِسَبَبِهَا قَالَه سَحْنُونٌ وَرُبَّمَا لَمْ يَفْرِضْ لَهَا نَفَقَةً وَيَقُولُ هُوَ كَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَالْآخَرُ يُنْكِرُهُ قَالَ بَعْضُ الْقُرَوِيِّينَ فِيهَا نَظَرٌ لِأَنَّهَا وَإِنِ اعْتَرَفَتْ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ فَهِيَ مَحْبُوسَةٌ مَمْنُوعَةٌ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَعَ أَنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا تَمْكِينُهُ وَقَدْ يَعْجَزُ عَنْهَا فَهُوَ مَوْضِعُ نَظَرٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ أَرَى إِنْ قَدَرَ عَلَى وَطْئِهَا لَزِمَتْهُ نَفَقَتهَا لإِقْرَاره واستمتاعه وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَهُ امْرَأَتُهُ أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي وَإِن عجز عَن وَطئهَا وَهِي كالناشز وَقد اخْتلفت فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهَا قَالَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ فِي هَذَا أَنْ لَا نَفَقَةَ لِإِقْرَارِهَا وَمَنْعِهَا.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِنْ أَقَرَّ بِالسَّلَفِ مِنْ مَيِّتٍ وَأَنَّهُ قَضَاهُ وَلَمْ يَطُلِ الزَّمَانُ غَرِمَ لِلْوَارِثِ لإِقْرَاره إِلَّا أَن يثبت الْقَضَاء وَإِن طَال حلف وَبرئ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ شُكْرًا فَيَقُولُ جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا سَلَّفَنِي فَقَضَيْتُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَرُبَ أَمْ لَا.
فرع:
قَالَ إِنِ ادَّعَيْتَ عَلَيْهِ حُرًّا وَادَّعَيْتَ قُرْبَ الْبَيِّنَةِ فِي يَوْمِكَ أَوْ غَدِكَ وَقَفَهُ الْقَاضِي وَلَا يَحْبِسُهُ إِلَّا أَن يُقيم شَاهِدًا وَلَوِ ادَّعَيْتَ عَبْدًا وَسَأَلْتَ وَضْعَ قِيمَةِ العَبْد وَيذْهب بِهِ إِلَى بَلَدِكَ لِتَشْهَدَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ عِنْدَ قَاضِيهَا فَلَكَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ عُذْرٌ إِذَا أَقَمْتَ الْآنَ شَاهِدًا عَلَى الْقَطْعِ أَوْ بَيِّنَةَ سَمَاعٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّهُ عَبَدُكَ وَأَنَّهُ سَرَقَ مِنْكَ وَإِلَّا فَلَا لَكَ أَخْذُهُ وَلَا إِيقَافُهُ إِلَّا أَنْ تَدَّعِيَ الْبَيِّنَةَ حَاضِرَةً أَوْ بَيِّنَةً بِسَمَاعٍ سُمِعَتْ دَعْوَاكَ وَلَكَ ذَلِكَ فِي قُرْبِ الْبَيِّنَةِ الْيَوْمَ وَنَحْوَهُ فَإِنْ أَتَيْتَ بِشَاهِدٍ أَوْ سَمَاعٍ فَلَكَ وَضْعُ الْقِيمَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالذَّهَابُ بِهِ إِلَى بَلَدِكَ لِحُصُولِ شُبْهَةِ الثُّبُوتِ وَهُوَ كَالْإِيقَافِ وَنَفَقَة العَبْد فِي الإيقاف عَلَى مَنْ يُقْضَى لَهُ بِهِ قَالَ غَيْرُهُ إِنَّمَا يُوقف مَا شُهِدَ عَلَى عَيْنِهِ مِنَ الرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ لِأَنَّ ذَلِكَ تَحَوُّلٌ وَتَرْكُ عَيْنِهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُوقَفُ مَا لَا يُؤْمَنُ تَغْيِيرُهُ والمأمون كالعقار والرباع وَمَا لَهُ عِلّة إِنَّمَا يُوقَفُ وَقْفًا يُمْنَعُ فِيهِ مِنَ الْإِحْدَاثِ فِيهَا وَالْغَلَّةُ لِلَّذِي هِيَ بِيَدِهِ حَتَّى تُقْضَى الْمَطَالِبُ وَقَالَ سَحْنُونٌ هَذَا إِنْ كَانَ هُنَاكَ وَسَارَتْ إِلَيْهِ مِنْ مُبْتَاعٍ وَمَتَى كَانَ فِي إِيقَافِ الْعَبْدِ ضَرَرٌ اسْتَحْلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ كَفِيلٍ وَإِنِ ادَّعَى بَيِّنَةً حَاضِرَةً عَلَى حَقِّهِ أُوقِفَ لَهُ نَحْوُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَهَذَا التَّحْدِيدُ لِغَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ غَيْرُهُ إِن ادعيت أو مُسْتَهْلكا كَذَا وَطَلَبْتَ كَفِيلًا سَأَلَكَ الْقَاضِي بَيِّنَةً عَلَى خُلْطَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ أَوْ ظِنَّةٍ فَإِنِ ادَّعَيْتَ عَلَى الْخُلْطَةِ بَيِّنَةً قَرِيبَةً وُكِّلَ بِهِ حَتَّى يُبَيَّنَ اللطخ يَوْمًا وَنَحْوه فَإِن أتيت بذلك وادعين عَلَى الْحَقِّ بَيِّنَةً بَعِيدَةً اسْتَحْلَفَهُ وَأَطْلَقَهُ بِغَيْرِ كَفِيلٍ لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ فِي أَصْلِ الْحَقِّ أَوْ قريبَة ألزمهُ كَفِيلا بِوَجْهِهِ إِلَى جَمِيعه لَا بِالْمَالِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ كَمَا يُوقَفُ الْحَيَوَانُ وَالْعُرُوضُ لِلْحَاجَةِ لِلْحُضُورِ لِلشَّهَادَةِ عَلَى عَيْنِهِ وَمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى إِحْضَارِهِ لِتَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عينه لَا يُؤْخَذُ فِيهِ كَفِيلٌ وَفِي النُّكَتِ نَفَقَةُ الْعَبْدِ عَلَى مَنْ يُقْضَى لَهُ بِهِ وَقِيلَ إِنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ أَحَدُهُمَا بِالنَّفَقَةِ وَتَشَاحَّا فَهِيَ عَلَى مَنْ هُوَ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ عَلَى أَصْلِ مِلْكِهِ فَإِنْ ثَبَتَ لِلْآخَرِ رَجَعَ عَلَيْهِ وَإِذَا هَلَكَ الشَّيْءُ الْمَوْقُوفُ لِأَنَّكَ أَقَمْتَ شَاهِدًا وَلَمْ تَحْلِفْ قِيلَ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ أَوْ تَغْرَمَ الْقِيمَةَ لِأَنَّك بِسَبَبِكَ عُرِّضَ لِلْهَلَاكِ وَأَعِيبُ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ إِنَّكَ تَحْلِفُ لِأَنَّ عِنْدَكَ هَلَاكُ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَيَكُونُ بِيَمِينُكَ قَدْ ثَبَتَ لَكَ وَيَجِبُ رُجُوعُ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ تَحْلِفَ لِحَقٍّ ثَبَتَ لِغَيْرِكَ وَإِذَا أُوقِفَ لِتَرِكَتِهِ لِلشَّاهِدِينَ فَخَافَ فَسَادَهُ فَأَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا فَالْجَوَابُ سَوَاءٌ يُبَاعُ بِخِلَافٍ إِذَا أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا عَدْلًا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَقَالَ أَيْ تَأَخَّرَ فَخَافَ الْحَاكِمُ فَسَادَهُ وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ فَيُسَلِّمُهُ لِلْمَطْلُوبِ لِأَنَّ الطَّالِبَ قَادِرٌ عَلَى إِثْبَاتِ حَقِّهِ بِيَمِينِهِ مَعَ شَاهِدِهِ وَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَةُ الشَّاهِدَيْنِ وَبَاعَهُ الْحَاكِمُ خَوْفَ الْفَسَادِ يُدْفَعُ الثَّمَنُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ أَقَلُّ بِمَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ الَّتِي كَانَتْ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يُقَالُ لِلْمُشْتَرِي هَاهُنَا يَخْرُجُ لِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ رَجَعَ إِلَيْهِ ثَمَنُ سِلْعَتِهِ فَهُوَ كَرُجُوعِ عَيْنِهَا إِلَيْهِ وَالْمُشْتَرِي يَقُولُ لَمْ أُسَلِّمِ الْمَبِيعَ وَلَا صَحَّ لِي شَيْءٌ فَلَا ثَمَنَ لَهُ قِبَلِي قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا ثَبَتَ الْقَذْفُ فَادَّعَى الْقَاذِفُ بَيِّنَةً قَرِيبَةً تَشْهَدُ أَنَّ الْمَقْذُوفَ كَمَا قَالَ الْقَاذِفُ فِي السُّوقِ وَنَحْوِهِ حَبَسَهُ عِنْدَهُ وَأَمَرَهُ بإحضارها أو بعيدَة جدا وَإِنْ جَاءَ بِالْبَيِّنَةِ بَعْدَ ذَلِكَ زَالَتْ عَنْهُ جَرْحَةُ الْحَدِّ وَحُدَّ الْمَقْذُوفُ وَكَذَلِكَ الْجِرَاحُ وَمَا يَكُونُ فِي الْأَبْدَانِ يَحْبِسُهُ مَعَ الشَّاهِدِ وَلَا يَأْخُذُ بِهِ كَفِيلًا وَيُسْجَنُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ فِي الْعَمْدِ دُونَ الْخَطَأِ لِأَنَّ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ إِلَى تَزْكِيَةِ الشَّاهِدِ إِلَّا أَنْ يَطْلُبَ الشَّهَادَةَ عَلَى عَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ الْخَطَأُ يُوجِبُ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثِ الدِّيَةِ أُخِذَ مِنْهُ كَفِيلٌ لِأَنَّهُ مَالٌ عَلَيْهِ وَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى عَبْدٍ غَائِبٍ إِذَا وَصَفْتَهُ وَحَلَّيْتَهُ وَيُقْضَى لَهُ بِهِ كَالسَّلَمِ وَمَنَعَهُ ابْنُ كِنَانَةَ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الْخِلَافِ عِنْدَ حُضُورِهِ وَالَّذِي قَالَ فِي الْكِتَابِ إِنَّ التَّحْدِيدَ لِغَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ هُوَ سَحْنُون وَهُوَ المُرَاد بعد ذَلِك بِقُوَّة وَقَالَ غَيره إِنَّمَا توقف مِثْلُ مَا شُهِدَ عَلَى عَيْنِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَقَالَ سَحْنُون لَا يُوكل بِالْمَطْلُوبِ إِذَا ادَّعَيْتَ بَيِّنَةً قَرِيبَةً عَلَى اللَّطْخِ وَأَيْنَ يجد من يُوكل بِهَذَا وَهَذَا بل يَأْخُذ مِنْهُ كَفِيلا حَتَّى يَأْتِي بالمطلوب قبل وعَلى قَول سَحْنُون إِذا لم يجد كفلا سُجِنَ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ مَالِكٌ الْعَبْدُ فِي الْوَقْفِ ثُمَّ ثَبَتَ لِلْمُدَّعِي فَهُوَ مِنْهُ إِلَّا أَن تكون جَارِيَة وَالْمُشْتَرِي مقرّ بِالْوَطْءِ وَلِأَنَّهُ لم يستبرئ فَمن الْمُشْتَرِي وَلَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ وَعَلَى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْتَحِقِّ تَكُونُ الْغَلَّةُ لَهُ وَقَالَ سَحْنُونٌ الْمُصِيبَةُ مِنَ الْمُشْتَرِي حَتَّى يُحْكَمَ بِهِ لِلْمُسْتَحِقِّ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَوِ الْجَارِيَةُ الْحُرِّيَّةَ بِبَيِّنَةٍ غَائِبَةٍ لَمْ يُمَكَّنَا مِنْ طَلَبِهِمَا إِلَّا أَنْ يَأْتِيَا بِمَا يُشْبِهُ الْحَقَّ وَيَأْتِي الْعَبْدُ بِحَمِيلٍ فَإِنْ أَتَيَا بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَادَّعَيَا أَنَّهُ بعيد الْغَيْبَة لم يقبل يطْلب شُهُودِهِمَا وَإِنْ كَانَ سَيِّدُ الْجَارِيَةِ غَيْرَ مَأْمُونٍ وَقَفَتْ وَضُرِبَ لَهَا أَجْلُ الشَّهْرَيْنِ وَنَحْوُهُمَا قَالَ أَصْبَغُ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْوَخْشِ رَأَيْتُهَا مِثْلَ العَبْد ويخلى سَبِيلهَا تطلب إِذا جَاءَت بِحمْل.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِنِ ادَّعَيْتَ مَا يُفْسِدُ مِنَ اللَّحْمِ وَرُطَبِ الْفَوَاكِهِ وَأَقَمْتَ لَطْخًا أَوْ شَاهِدًا وَأَبَيْتَ أَنْ تَحْلِفَ وَادَّعَيْتَ بَيِّنَةً قَرِيبَةً أُجِّلَتْ مَا لَمْ يُخَفْ فَسَادُ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَإِنْ أَقَمْتَ شَاهِدَيْنِ وَأَخَذَ ذَلِكَ الْكَشْفَ عَنْهُمَا وَخِيفَ فَسَادُهُ بِيعَ وَوُقِفَ ثَمَنُهُ جَمْعًا بَيْنَ الْمَصَالِحِ فَإِذَا زَكَّيْتَ الْبَيِّنَةَ وَأَنْتَ مُبْتَاعٌ أَخَذْتَ الثّمن وَأديت الثّمن الَّذِي قَالَت بَيِّنَتُكَ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ إِذَا كَانَ يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الْمَوْقُوفِ أَنْتَ أَعْلَمُ بِالْمُخْرَجِ عَنِ الزِّيَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا أَخَذَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الثَّمَنَ الْمَوْقُوفَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ بِيعَ نَظَرًا وَإِنْ ضَاعَ الثَّمَنُ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بعده فَمن قُضِيَ لَهُ بِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا ادَّعَيْتَ عَلَى مَنْ بَيْنَكُمَا خُلْطَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفِيلٌ بِوَجْهِهِ حَتَّى يُثْبِتَ الْحَقُّ الْخُلْطَةَ لَكَ الْكَفِيلُ لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْحَقِّ قَالَ سَحْنُونٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ كَفِيلًا حُبِسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَيْسَ طَلَبُ وَكِيلٍ مِنْهُ لِسَمَاعِ بَيِّنَةٍ لِجَوَازِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْغَائِبِ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا كَانَ مَشْهُورًا سُمِعَتِ الْبَيِّنَةُ فِي غَيْبَتِهِ قَالَ اللَّخْمِيّ أرا لِيَنْظُرَ فِي الْبَيِّنَةِ وَعَدَلْتُ أَنْ يُخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فَسْخُ الْبيعِ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْهُ أَوْ يُغَرِّمْهُ مِثْلُهُ أَوْ يَأْخُذُ مَا بِيعَ بِهِ إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ جُزَافًا وَيُغَرَّمُ الثَّمَنُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْبَيِّنَةَ فَالْمَوْقُوفُ لِلْبَائِعِ وَلَا شَيْء لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي إِنْ بِيعَ بِأَقَلَّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَوَّلُ إِذَا ثَبَتَتِ الْبَيِّنَةُ بِالْبَيْعِ كَانَتْ شَهَادَةً عَلَى الْبَائِعِ بِالتَّعَدِّي وَإِنْ أَتَى بِلَطْخٍ فَسُلِّمَ لِلْبَائِعِ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ ثُمَّ ثَبَتَ الْبَيْعُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يُغَرِّمُهُ الْمِثْلَ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِيهِ بَعْدَ تَسَلُّمِهِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ يَدَّعِي الْبَيْعَ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ الشِّرَاء وَبيع لتعدل الْبَيِّنَةِ فَإِنْ عُدِّلَتْ كَانَ مَا بِيعَ بِهِ للْمُشْتَرِي وَغرم الثّمن وَإِن لم يعدل فَمَا بِيعَ بِهِ لِصَاحِبِهِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذا أمرت غريمك يدْفع دَيْنِكَ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَقَالَ دَفَعْتُهُ وَأَنْكَرَ الْقَابِضُ لَمْ يَبْرَأِ الْمَأْمُورُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَمِينًا عَلَى الْمَأْمُورِ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ وَإِنْ قَالَ الْقَابِضُ قَبَضْتُ فَضَاعَ مِنِّي لَمْ يَبْرَأِ الدَّافِعُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَكَذَلِكَ مَنْ وَكَّلْتَهُ عَلَى قَبْضِ مَالٍ فَقَالَ قَبَضْتُهُ وَضَاعَ مِنِّي لَا يَبْرَأُ الدَّافِع إِلَّا بِبَيِّنَة ان دَفَعَ إِلَيْهِ أَوْ يَأْتِي الْوَكِيلُ بِالْمَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ مُفَوَّضًا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الدَّيْنِ عِنْدَهُ أَوْ وَصِيًّا بِخِلَافِ وَكِيلٍ مَخْصُوصٍ لِقُوَّةِ التَّفْوِيضِ الْعَامِّ يَقْتَضِي إِبَاحَةَ الْإِذْنِ لِلنَّاسِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الدَّافِعَ إِلَى غَيْرِ الَّذِي دُفِعَتْ إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَصْلُهُ قَوْله تَعَالَى فِي الْوَصِيِّ {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِم}.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاكَ الْأَرْضَ بِمُوجِبِهَا وَالَّذِي هِيَ بِيَدِهِ يَحْفِرُهَا مُنِعَ مِنَ الْحَفْرِ وَوُقِفَتْ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ إِنْ ثَبَتَتْ لِغَيْرِي هُدِمَتْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَصَرَّفُ فِيمَا ظَاهِرُهُ لِغَيْرِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ إِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ غَيْرُ قَاطِعَةٍ فِي أَرْضٍ امْتَنَعَ بَيْعُ الَّذِي هِيَ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ غُرِّرَ.
فرع:
قَالَ إِذَا ادَّعَيْتَ عَيْنًا قَائِمَةً بِيَدِ رَجُلٍ فَلَا بُدَّ أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَتُكَ مَعَ الْمِلْكِ بِأَنَّكَ مَا بِعْتَ وَلَا وَهَبْتَ وَلَا خَرَجْتَ مِنْ مِلْكِكَ وَلَا يُقْضَى بِهَا مَعَ ذَلِكَ حَتَّى تَحْلِفَ عَلَى الْبَتِّ مَا بِعْتَ وَلَا وَهَبْتَ وَلَا خَرَجْتَ مِنْ مِلْكِكَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَلَيْسَ عَلَيْكَ بَيِّنَةٌ بِأَنَّكَ مَا بِعْتَ وَلَا خرجت من ملكه لِأَنَّهَا شاهدة عَلَى نَفْيٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ.
قَاعِدَةٌ:
شَاعَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى النَّفْيِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّ النَّفْيَ الْمَحْصُورَ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِيهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى هَذَا الْبَيْتِ لَيْسَ قِبَلِي فَإِنَّهُ مَعْلُومُ النَّفْيِ بِالضَّرُورَةِ وَكَذَلِكَ غَيْرُ الْمَحْصُورِ إِذَا عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ أَوِ النَّظَرِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى نَفْيِ الشَّرِيكِ لِلَّهِ تَعَالَى وَنَفْيِ زَوْجِيَّةِ الْخَمْسَةِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِيهَا عَلَى النَّفْيِ إِجْمَاعًا أَمَّا غَيْرُ الْمَحْصُورِ وَغَيْرُ الْمَعْلُومِ نَحْوَ مَا بَاعَ زَيْدٌ وَمَا دَايَنَ فَهُوَ غَيْرُ مَحْصُورٍ فَهَذَا مُرَادُ الْعلمَاء بِبَيِّنَة فَقَدْ صُرِّحَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ النِّصَابَ إِذَا كَمُلَ لَا يُحْلَفُ مَعَهُ وَهَاهُنَا ألزمهُ الْحلف وَالْقَاعِدَة خِلَافه أَن مَنْ كَمُلَ سَبَبُهُ لَا يَحْلِفُ إِنَّمَا يُحْلَفُ لِكَمَالِ السَّبَبِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ أَوِ الدَّفْعِ كيمن الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَبْرَأَ وَإِنَّمَا يُحْلَفُ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ لِعَدَمِ مَنْ يَقْدَحُ فِي الْبَيِّنَةِ فَجَعَلَ عِوَضَ ذَلِكَ تَحْلِيفَ الطَّالِبِ وَرَأَيْتُ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ هَذِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ ادّعى على غَائِب فعلى هَذِه وَإِلَّا فَهِيَ مُشْكِلَةٌ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ.
فرع:
قَالَ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقٍّ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ وَذَلِكَ حَوْزٌ لِكَمَالِ سَبَبِ الْمِلْكِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ مُعَارَضَتِهِ.
فرع:
قَالَ إِذَا ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا مِنْ شَرِكَتِهِمَا لَيْسَ لِلْمَطْلُوبِ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى حِصَّةِ الطَّالِبِ وَحْدَهُ بَلْ عَلَى الْجَمِيعِ لِأَنَّ فِعْلَ أَحَدِهِمَا كَفِعْلِهِمَا فَإِذَا حَلَفَ هَذَا ثُمَّ أَتَى صَاحِبُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَلَفَ لِشَرِيكِهِ وَلَوْ وَكَّلْتَ فِي قَبْضِ مَالِكِ عَلَى فُلَانٍ فَجَحَدَهُ فَحَلَّفَهُ لَمْ يَكُنْ لَكَ تَحْلِيفُهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ كِلَا الْمُتَفَاوِضَيْنِ وَكِيلٌ لِصَاحِبِهِ فِي التَّحْلِيفِ قَالَ بَعْضُ الْقُرَوِيِّينَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَلِفُ فِي الْجَامِعِ إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ إِنَّمَا يَجِبُ لَهُ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ وَلَوِ ادَّعَى عَلَيْهِمَا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ حَلَّفَهُمَا فِي الْجَامِعِ لِأَن على كل وَاحِد دِرْهَم وَنصف وَهُوَ كَفِيلٌ بِالْبَاقِي فَالثَّلَاثَةُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
فرع:
إِذَا ثَبَتَ دَيْنٌ لِمَيِّتٍ فَادَّعَى الْمَطْلُوب الْقَضَاء حلف من يظنّ الْعِلْمَ مِنَ الْوَرَثَةِ الرُّشَدَاءِ عَلَى عِلْمِهِمْ دُونَ مَنْ لَمْ يَظُنَّ بِهِ ذَلِكَ وَدُونَ الصَّغِيرِ وَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ فَقَطْ.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا قَالَ أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُكَ الْغَائِبُ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ يُحَلَّفُ الْوَكِيلُ مَا عَلِمَ ذَلِكَ وَيَقْبِضُ الدَّيْنَ وَلَا يَنْتَظِرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا عَلَى مِثْلِ الْيَوْمَيْنِ فَيَكْتُبُ إِلَيْهِ فَيُحَلِّفُهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُحَلَّفُ الْوَكِيلُ وَيُنْتَظَرُ الْمُوَكَّلُ.
فرع:
قَالَ الْمُسْتَرَقُّ إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ الْأَصْلُ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِيَدِ حَائِزٍ لَهُ حَوْزَ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْيَدَ ظَاهِرَةٌ فِي الْمِلْكِ فَإِنِ ادَّعَى الْإِعْتَاقَ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَالصَّغِيرُ الْمُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهِ يَدَّعِي الْحُرِّيَّةَ فَإِنْ تَقَدَّمَتْ لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ حِيَازَةٌ وَخِدْمَةٌ لَا يُصَدَّقُ أَوْ مُتَعَلِّقًا بِهِ لَا يُعْلَمُ فِيهِ خِدْمَةٌ وَلَا حِيَازَةٌ صُدِّقَ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ هِيَ أَصْلُ ابْنِ آدَمَ.
فرع:
قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ إِذَا تَنَازَعَا دَارًا لَيْسَتْ فِي أَيْدِيهِمَا وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا لَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الدَّارُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا وَقَالَهُ ح وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ يُوقَفُ الْحُكْمُ فِيهَا إِذَا تَسَاوَتِ الْعَدَالَةُ وَعِنْدَ ش أَقْوَالٌ أَحَدُهَا الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ وَثَانِيهَا الْأُولَى وَثَالِثُهَا يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَقَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِي الله عَنهُ لَنَا عَلَى الْمَشْهُورِ مَا رَوَاهُ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا شَيْئًا وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلِأَنَّ الْيَدَ حُجَّةٌ وَإِذَا تَقَابَلَتِ الْيَدَانِ يُقَسَّمُ فَكَذَلِكَ إِذَا تَقَابَلَتِ الْبَيِّنَتَانِ وَلِأَنَّ إِعْمَالَ الْحُجَّتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ أو لِأَن إلغائهما كالعمريين إِذَا تَعَارَضَا وَجْهُ الْقَوْلِ الْآخَرِ بِالْوَقْفِ أَنَّ الْحَاكِمَ قَدْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الدَّارَ لِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يَظُنَّ عَيْنَهُ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ الدَّارَ لِأَحَدِهِمَا وَلم يعين الْمَالِك فَإِنَّهُ لَا يسمع شَهَادَتهمَا وَلِأَن الأَصْل أَن لَا يُحْكَمَ إِلَّا بِسَالِمٍ عَنْ مُعَارِضٍ وَلَمْ يُوجَدْ.
فرع:
قَالَ أَشْهَبُ إِذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا فِي يَدِهِ لَمْ يُصَدَّقَا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَمَنْ أَقَامَهَا بِالْيَدِ أَوْ بِالْمِلْكِ قُضِيَ لَهُ بذلك فَإِن أَقَامَا ببينتين قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا فَإِنِ اسْتَوَتَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَهَادَةِ كُلِّ بَيِّنَةٍ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِ الآخر جعلتا فِي يديهما نِصْفَيْنِ فِي أَيْدِيهِمَا فَإِنْ شَهِدَتْ كُلُّ بَيِّنَةٍ أَنَّهَا فِي يَدِ هَذَا دُونَ الْآخَرِ سَقَطَتَا إِنِ اسْتَوَتَا وَبَقِيَتْ على مَا هِيَ عَلَيْهِ والا قضي بأعدل وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا لِزَيْدٍ وَالْآخَرُ أَنَّهَا فِي يَدِ عَمْرٍو قُضِيَ بِهَا لِزَيْدٍ وَإِنْ لَمْ يُقِيمَا بَيِّنَةً فَلَا يُسْتَحْلَفُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا فِي الدَّارِ وَقَدْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً أَنَّهَا فِي يَدِهِ دُونَ غَيْرِهِ فَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّهَا فِي يَدَيْهِ دُونَ الْآخَرِ فَإِنْ حَلَفَا عَدَلَ مُخَالِفٌ.
تَنْبِيهٌ:
الْيَدُ مَا فَأَعْظَمُهَا ثِيَابُ الْإِنْسَانِ الَّتِي عَلَيْهِ وَنَعْلُهُ وَمِنْطَقَتُهُ وَيَلِيهِ الْبِسَاطُ الَّذِي هُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ أَوِ الدَّابَّةُ الَّتِي هُوَ رَاكِبُهَا وَيَلِيهِ الدَّابَّةُ الَّتِي هُوَ سَائِقُهَا وَقَائِدُهَا وَيَلِيهِ الدَّارُ الَّتِي هُوَ سَاكِنُهَا فَهِيَ دُونَ الدَّابَّةِ لِعَدَمِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى جَمِيعِهَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَيُقَدَّمُ أَقْوَى الْيَدَيْنِ عَلَى أَضْعَفِهِمَا فَلَوْ تَنَازَعَ السَّاكِنَانِ الدَّارَ سُوِّيَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا أَوِ الرَّاكِبُ مَعَ الرَّاكِبِ وَالسَّائِقِ قَالَ يُقَدَّمُ الرَّاكِبُ مَعَ يَمِينِهِ.
فرع:
قَالَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا كَانَتْ بِيَدِ رَجُلٍ فَادَّعَاهَا آخَرُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا مُنْذُ سَنَةٍ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا غَيره وَشهِدت بَيِّنَة صَاحب الْيَد لمثل ذَلِك قضي بالأعدل فَإِن اسْتَويَا بَقِيَتْ لِذِي الْيَدِ وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ قَالَ سَحْنُونٌ فَلَوْ لَمْ يُقِمْ صَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً وَأَقَامَ اثْنَانِ بَيِّنَتَيْنِ تَسَاقَطَتَا وَبَقِيَتْ لِذِي الْيَدِ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ وَالْخَارِجِ قَضَيْتُ بِأَعْدَلِهِمَا فَإِنِ اسْتَوَتَا قَضَيْتُ لِصَاحِبِ التَّوْقِيتِ فَإِن وقتتا فلأولهما توقيتاً فَإِن لم يوتيا وَبَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ شَهِدَتْ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ أُجِيزَ الْعِتْقُ وَلَا يُرَدُّ حَتَّى يُقِيمَ الَّذِي بِيَدِهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ الْعِتْقَ بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهُ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِذَا قَالَ صَاحِبُ الْيَدِ هِيَ لِزَيْدٍ فَقُضِيَ بِهَا لَهُ وَيُقِيمُ بَيِّنَتَهُ وَيُقِيمُ مُدَّعِيهَا بَيِّنَةً لَا يَكُونُ ذُو الْيَدِ أَوْلَى لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي يَدَيْهِ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي.
تَنْبِيهٌ:
الْيَدُ إِنَّمَا تَكُونُ حُجَّةً إِذَا جُهِلَ أَصْلُهَا أَمَّا إِذَا كَانَتْ بِغَصْبٍ أَوْ عَارِيَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهَا لَمْ تَنْشَأْ عَنْ مِلْكٍ فَلَا تُعْتَبَرُ فِي التَّرْجِيحِ.
فرع:
قَالَ فَإِذَا اسْتَوَتَا فِي الْيَدِ عَلَى عَبْدٍ قُضِيَ بِالْأَعْدَلِ فَإِنِ اسْتَوَتَا فَحِينَئِذٍ أَرْجَحُ بِالْعَبْدِ إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَهُوَ لِمَنِ اعْتَرَفَ لَهُ وَمَتَى جَاءَ الْآخَرُ بِالْأَعْدَلِ قُضِيَ بِهِ لِلْآخَرِ وَأُلْغِيَ الْإِقْرَارُ مِنَ الْعَبْدِ وَكَذَلِكَ إِذَا ادَّعَيَاهَا فِي يَدِ ثَالِثٍ فَإِقْرَارُ الثَّالِثِ بالعارية من إِحْدَاهمَا مُرَجّح عِنْد عدم الْبَيِّنَة أو تعادلها بعد يَمِينه فِي التكافي وَبِغَيْرِ يَمِينٍ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُقِرِّ لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ عَنِ الْإِقْرَارِ لَمْ يُصَدَّقْ.
فرع:
قَالَ إِذَا ادَّعَيَاهَا فِي يَدِ ثَالِثٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا أَجَّرْتُهُ إِيَّاهَا وَقَالَ الْآخَرُ أَوْدَعْتُهُ صُدِّقَ مَنْ عُلِمَ سَبْقُ كِرَائِهِ أَوِ إِيدَاعِهِ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ لِلْآخَرِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِحِيَازَةٍ عَنِ الْأَوَّلِ وَحُضُورِهِ وَلَمْ يُنْكِرْ فَيُقْضَى لَهُ وَإِنْ جُهِلَ السَّبْقُ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا قَالَهُ أَشْهَبُ فَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ أَحدهمَا بِغَصب الثَّالِث مِنْهُ وَبَيِّنَة الآخر الثَّالِثَ أَقَرَّ لَهُ بِالْإِيدَاعِ قُضِيَ لِصَاحِبِ الْغَصْبِ لتضمين بَيِّنَة الْيَدَ السَّابِقَةَ.
فرع:
قَالَ إِذَا كَانَتْ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ وَعَبْدٌ لِأَحَدِهِمَا ادَّعَاهَا الثَّلَاثَةُ قُسِّمَتْ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا إِنْ كَانَ الْعَبْدُ تَاجِرًا وَإِلَّا بنصفين لِأَنَّ الْعَبْدَ فِي يَدِ مَوْلَاهُ أَوْ فِي يَدِ عَبْدٍ وَاحِدٍ فَتَدَاعَيَاهَا لِأَنْفُسِهِمَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَلَوْ أَقَرَّ بِهَا الْعَبْدُ السَّاكِنُ مَعَهُ فَادَّعَاهَا مَوْلَى الْعَبْدِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِعَبْدِهِ تَحَالَفَا وَأَخَذَ الْحُرُّ النِّصْفَ وَالْعَبْدُ أَوْ مَوْلَاهُ النِّصْفَ لِأَنَّ إِقْرَارَ الْعَبْدِ بِمَا فِي يَدِهِ لَا يُقْبَلُ إِذَا نَازَعَهُ السَّيِّدُ وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ حُرٍّ وَعَبْدَيْنِ تَاجِرَيْنِ أَوْ غَيْرِ تَاجِرَيْنِ وَادَّعَاهَا العبدان سيدهما وَالْحُرُّ لِنَفْسِهِ أَوِ ادَّعَاهَا كُلٌّ لِنَفْسِهِ قُسِّمَتْ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا لِتَقَابُلِ الدَّعَاوَى وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ مَعَهُمْ فِي الدَّارِ وَهُمَا غَيْرُ مأذونين لقسمت بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي لِنَفْسِهِ نِصْفَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدَيْنِ دَفْعُ السَّيِّدِ لِأَنَّهُمَا مَالُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ عِيَالٌ لَهُ أَوْ أَضْيَافٌ لَمْ يُنْظَرْ إِلَى عَدَدِهِمْ وَدَعْوَاهُمْ لِأَنَّ يَدَهُمْ لَيْسَتْ مُسْتَفَادَةً مِنْ يَدِهِ فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَة أحدهم يَدَّعِيهَا لِنَفْسِهِ وَالْبَاقُونَ لِلَّذِي لَيْسَ مَعَهُمْ فَالرُّبُعُ لِمُدَّعِيهَا لِنَفْسِهِ وَالْبَاقِي لِمَنِ ادَّعَاهَا الْبَاقُونَ لَهُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ فِي الدَّارِ قُسِّمَتْ بَيْنَهُمْ نِصْفَيْنِ وَلَوْ قَالَ الثَّلَاثَةُ أَكْرَاهَا مِنَّا وَهِيَ لَهُ لَقُسِّمَتْ عَلَى أَرْبَعَةٍ كَانَ مَعَهُمْ فِي الدَّارِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْكِرَاءَ أَوْجَبَ لَهُمْ يَدًا فِيهَا وَالَّذِي ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا.
فرع:
قَالَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا قُضِيَ لَكَ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ آخر بِبَيِّنَة قضي بأعدلهما أَوْ يُقَسَّمُ بَيْنَكُمَا إِنِ اسْتَوَتَا بَعْدُ أَيْمَانُكُمَا فَإِن نكل أحد كَمَا قُضِيَ لِلْحَالِفِ فَإِنْ نَكَلْتُمَا قُضِيَ لِلَّذِي انْتَزَعَ من يَده فَإِن اقتسمتا فِي تكافئ الْبَيِّنَتَيْنِ ثمَّ أَقَامَ أَحدهمَا بَيِّنَةً أُخْرَى أَعْدَلَ مِنْ بَيِّنَةِ صَاحِبِهِ الْأُولَى قُضِيَ لَهُ لِمَزِيدِ الْعَدَالَةِ أَوْ مِثْلَ الْأُولَى أَوْ دُونَهَا أُقِرَّتْ بَيْنَكُمَا نِصْفَيْنِ وَلَوْ قُضِيَ لَكَ بِمِيرَاثِ مَنِ ادَّعَيْتَ الْوَلَاءَ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ ثمَّ ادَّعَاهُ نَظَرَ فِي حُجَّتِهِ وَمِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يُقْضَى لِمَنْ أُعْتِقَ أَوَّلًا وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْآخَرِ أَعْدَلَ لِأَنَّ التَّارِيخَ أَقْوَى وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ قُضِيَ لِأَعْدَلِهِمَا وَإِنِ اسْتَوَتَا صَارَ كَمَا لَا شَهَادَة فِيهِ فَيبقى تَحت يَد من كَانَت تَحْتَ يَدِهِ.
فرع:
قَالَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ قُلْتَ هِيَ لِي وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ بَلِ النّصْف حلف صَاحب ليد مَالَكَ إِلَّا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ غَيْرِكُمَا تَحَالَفْتُمَا وَلَكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَلَهُ رُبُعُهَا لِوُقُوعِ التَّدَاعِي فِي أَحَدِ النِّصْفَيْنِ فَلَكَ نِصْفُهُ وَقَالَ مَالِكٌ لَكَ ثُلُثَاهَا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ عَلَى الدَّعَاوَى تضرب أَنْت بِسَهْم وَهُوَ بسهمين قَالَ ماك وَكَذَلِكَ إِنْ أَبْضَعْتَ مَعَ رَجُلٍ دِينَارًا وَآخَرَ دينارين فخلطتهما فَضَاعَ دِينَار اقسمتما الْبَاقِيَيْنِ أثلاثاُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدُهُمَا بَيْنكُمَا نِصْفَانِ وَالْآخَرُ لِصَاحِبِ الدِّينَارَيْنِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنِ ادَّعَيْتَ الدِّينَارَ وَآخَرُ الثُّلُثَيْنِ وَالْآخَرُ النِّصْفَ وَتَكَافَأَتِ الْبَيِّنَاتُ أَوْ لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمْ فَلِمُدَّعِي الْجَمِيعِ ثُلُثُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِهِ أَحَدٌ وَالسُّدُسُ بَيْنَ مُدَّعِي الْكُلِّ وَمُدَّعِي النِّصْفِ نِصْفَيْنِ وَنِصْفُ السُّدُسِ بَيْنَ مُدَّعِي الْكُلِّ وَمُدَّعِي النِّصْفِ وَمُدَّعِي الثُّلُثِ أَثْلَاثًا وَالرُّبُعُ بَيْنٍ جَمِيعِهِمْ وَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا ادَّعَيْتَ الْكُلَّ وَادَّعَى النِّصْفَ وَهُوَ فِي أَيْدِيكُمَا هُوَ بَيْنكُمَا نِصْفَانِ لِتَسَاوِيكُمَا فِي الْحِيَازَةِ وَقِيلَ يُقَسَّمُ مِثْلُ هَذِهِ عَلَى عَوْلِ الْفَرَائِضِ وَإِنْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِي ثُلُثُ الْمَالِ وَقَالَ الْآخَرُ بَلِ النِّصْفُ فَالَّذِي ثَبَتَ عَلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ لِمُدَّعِي الثُّلُثَيْنِ النّصْف ومدعي النّصْف الثُّلُث وَالسُّدُس بَينهمَا نِصْفَانِ وَقَالَ أَشْهَبُ يُقَسَّمُ نِصْفَيْنِ إِذَا حَلَفَ.
فرع:
قَالَ دَارٌ فِي أَيْدِيكُمَا ادَّعَى أَحَدُكُمَا جَمِيعَهَا وَالْآخَرُ نَصِفَهَا وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا مِنْهَا بَيت وَحده وَالْبَيْت الَّذِي لمُدعِي النّصْف بَينهمَا نِصْفَانِ لِأَنَّهُ إِقْرَار لصَاحبه فِيهِ النّصْف والساحة بَينهمَا نِصْفَانِ قَالَ سَحْنُونٌ وَلَيْسَتْ كَالدَّارِ الَّتِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعًا لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا فِي أَيْدِيهِمَا وَهَذِهِ بيد كل وَاحِد مِنْهَا شَيْءٌ لَيْسَ بِيَدِ صَاحِبِهِ قَالَ أَشْهَبُ فَإِنْ لم يكن فِيهَا غير الْبَيِّنَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الدَّارِ فِي أَيْدِيهِمَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَنْزِلٍ مِنْهَا فَيَكُونُ المنزلان كَمَا تقدم وَبقيت الدَّار بَينهمَا نِصْفَانِ لِعُمُومِ الْحَوْزِ وَمَتَى اسْتَوَيَا فِي حَوْزِ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ حَلَفَ لَهُ الْآخَرُ لَيْسَ إِلَّا.
فرع:
قَالَ قَالَ أَشهب دَار بِبَلَد كم على أَحَدُكُمْ لِي ثُلُثُهَا وَلِصَاحِبِي ثُلُثُهَا وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ وَقَالَ الْآخَرُ لِي نِصْفُهَا وَلِصَاحِبِي نِصْفُهَا وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ فَهِيَ بَيْنَكُمْ أَثْلَاثًا فَلَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ لِلْأَجْنَبِيِّ فُلَانٍ نِصْفُهَا وَلِي نصفهَا وَلَا شَيْء لَكمَا لِي ثُلُثُهَا وَلِلْأَجْنَبِيِّ ثُلُثَاهَا وَقَالَ الْآخَرُ لِي ثلثهَا وَلِلْأَجْنَبِيِّ ثُلُثُهَا لَدَفَعَ الْأَوَّلُ لَهُ نِصْفَ مَا فِي يَدَيْهِ وَمَنْ قَالَ لَهُ ثُلُثُهَا أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهِ وَمَنْ لَهُ ثُلُثُهَا أَعْطَاهُ ثُلُثَيْهَا وَلَو قَالَ رجلَانِ لِي الثُّلُثَانِ وَلِزَيْدٍ الثُّلُثُ وَقَالَ الْآخَرُ لِي ثُلُثُهُ وَلِزَيْدٍ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِعَيْنِهِ ثُلُثَاهُ لَا شَيْءَ لِزَيْدٍ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ إِنَّمَا أَقَرَّ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيَحْلِفُ مَعَ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينًا وَيَأْخُذُ الْجَمِيعُ.
فرع:
قَالَ قَالَ أَشْهَبُ سُفْلُهَا بِيَدِكَ وَعُلُوُّهَا بِيَدِهِ وَطَرِيقُهُ فِي سَاحَةِ السُّفْلِ فَتَدَاعَيْتُمَا كُلُّ وَاحِدٍ جَمِيعَ الدَّارِ فَلَكَ الدَّارُ إِلَّا الْعُلُوَّ وَطَرِيقَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ بَعْدَ أَيْمَانِكُمَا أَوْ نُكُولِكُمَا لِأَنَّ يَدَ كُلِّ وَاحِدٍ على مَا قُضِيَ لَهُ بِهِ وَيُقْضَى بِأَعْدَلِ بَيِّنَتَيْكُمَا فَإِنِ اسْتَوَتَا بَقِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا فِي يَدِهِ.
فرع:
قَالَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا تَدَاعَيَا جِدَارًا مُتَّصِلًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَعَلَيْهِ جُذُوعُ الْآخَرِ فَهُوَ لمن اتَّصل ببنائه وَلِصَاحِب الْجُذُوع مَوْضُوع جُذُوعِهِ لِأَنَّهُ حَوْزُهُ وَيُقْضَى بِالْجِدَارِ لِمَنْ إِلَيْهِ عُقُود الأريطة وَالْآخر بِمَوْضِعِ جُذُوعِهِ وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ عَشْرُ خشبات وَللْآخر خمس خشبات وَلَا ريط وَلَا غير ذَلِك فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ لَا عَلَى عَدَدِ الْخَشَبِ وَبَقِيَ مَا تَحْتَ الْخشب مِنْهَا بِحَالِهَا وَإِذَا انْقَسَمَ خَشَبُ أَحَدِهِمَا رُدَّ مِثْلُ مَا كَانَ وَلَا يُجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا تَحْتَ خَشَبِهِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ عَقْدُهُ لِأَحَدِهِمَا مِنْ ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ وَلِلْآخَرِ مِنْ مَوْضِعٍ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا عَلَى عَدَدِ الْعُقُودِ وَإِنْ لَمْ يُعْقَدْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ خُشُبٌ مَعْقُودَةٌ بِعَقْدِ الْبِنَاءِ أَوْ مُتَقَوِّيَةٌ بِعَقْدٍ لِبِنَاءٍ يُوجِبُ مِلْكَ الْحَائِطِ وَقِيلَ لَا يُوجِبُهُ وَفِي الْمَقْرُبَةِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا طَارِئَةٌ عَلَى الْحَائِطِ وَالْكُوَى فَعَقْدُ الْبِنَاءِ يُوجِبُ الْمِلْكَ وَكُوَى الضَّوْءِ الْمَنْفُوذَةِ لَا دَلِيلَ فِيهَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا عَقْدٌ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ خُشُبٌ وَلَوْ وَاحِدَةٌ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا كُوًى غَيْرَ مَنْفُوذَةٍ أَرْحَمَتِ الْمِلْكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا حَظِيرُ قَصَبٍ لِأَحَدِهِمَا فَلهُ الْملك والقصب وَالطُّوبُ سَوَاءٌ.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ قَالَ مَنْ أقرّ لغيره بِملك ثمَّ أدعاه لم يقبل دَعْوَاهُ حَتَّى يَدَّعِيَ تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ.
فرع:
قَالَ إِذَا ادَّعَى الِابْنُ الْإِرْثَ وَادَّعَتْ زَوْجَةُ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ أَصْدَقَهَا ذَلِكَ أَوْ بَاعَهُ لَهَا قَدَّمَتْ بَيِّنَتَهَا.
فرع:
فِي النَّوَادِرِ قَالَ أَشْهَبُ ادَّعَيْتَ الشِّرَاءَ بِمِائَتَيْنِ مِنْهُ وَالنَّقْدَ وَادَّعَى آخَرُ الشِّرَاءَ بِمِائَةٍ وَأَنَّهُ نَقَدَ فَإِنْ وُقِّتَتِ الْبَيِّنَتَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَالْآخَرِ كُلٌّ مِنْكُمَا فِي أَخْذِ نِصْفِ الدَّارِ وَنِصْفِ الثَّمَنِ الَّذِي نَقَدَ أَوْ جَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ قَالَ كُلٌّ مِنْكُمَا شَرَاهُ قَبْلَ الْآخَرِ حَلَفْتُمَا وَسُئِلَ الْبَائِعُ أَيُّكُمَا الْأَوَّلُ فَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْمِائَتَيْنِ وَجَبَ لِلْبَائِعِ الثَّمَنُ كُلُّهُ وَلِي عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ الدَّارِ يَوْمَ زَعَمَ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنَ الْآخَرِ وَإِنْ قَالَ مَا أَعْرِفُ الْأَوَّلَ أَوْ مَا بِعْتُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اقْتَسَمَاهُ نِصْفَيْنِ وَرجع كل وَاحِد بِنصْف ثمنه وَإِن شا ردهَا وأخذا ثمنيهما وَإِن ردهَا فَللْبَائِع إِلْزَام أَيهمَا
صفحة البداية الفهرس << السابق 83  من  436 التالى >> إخفاء التشكيل